سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
84
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
قوله : جمعا بين الحقين : مقصود از حقين : وجوب تقارن نيّت با فعل و لزوم ذكر مىباشد . قوله : سواء كان هو الحاج : ضمير [ هو ] به ذابح عائد است . قوله : اذ يجوز الاستنابة فيهما : يعنى در نيّت و ذبح . قوله : و يستحب نيّتهما : يعنى حاجى و ذابح . متن : و يستحب جعل يده أي الناسك معه مع الذابح لو تغايرا . شرح فارسى : د : مرحوم مصنف مىفرماين : مستحب است ناسك دست خود را به روى دست ذابح قرار داده تا با حركت دست او دست وى نيز حركت كند . شارح ( ره ) مىفرماين : حكم مزبور در جائى است كه ناسك با ذابح متغاير بوده يعنى ديگرى متصدى امر ذبح باشد . متن : و يجب قسمته بين الإهداء إلى مؤمن ، و الصدقة عليه مع فقره و الأكل و لا ترتيب بينها ، و لا يجب التسوية ، بل يكفي من الأكل مسماه ، و يعتبر فيهما أن لا ينقص كل منهما عن ثلثه . و تجب النية لكل منها مقارنة للتناول ، أو التسليم إلى المستحق ، أو وكيله و لو أخل بالصدقة ضمن الثلث ، و كذا الإهداء إلا أن يجعله صدقة ، و بالأكل يأثم خاصة . شرح فارسى : ه : مرحوم مصنف مىفرماين : قربانى را بايد به سه قسمت نموده و در سه مورد